مرسوم تنفيذي رقم 19-156
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-156 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يتضمن إنشاء مناطق لنشاطات تربية المائيات وتحديد معالمها والتصريح بها وتصنيفها 13
المادة 4
تصنف مناطق نشاطات تربية المائيات كما يأتي : 15 مايو سنة 2019 م
- مناطق لنشاطات تربية المائيات البحرية :
تنشأ في فضاء بحري ولديها مناطق على اليابسة موجهة لكافة الأشغال والنشاطات التي لا يمكن ممارستها في البحر.
- مناطق لنشاطات تربية المائيات القارية :
موجهة لكل أنواع تربية المائيات التي تمارس في الأحواض والمسطحات المائية الطبيعية أو الاصطناعية الأرضية باستعمال المياه العذبة أو الأجاجة أو مياه البحر.