مرسوم تنفيذي رقم 19-155
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-155 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها 4
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 9
يمكن المؤسسات الخاصة أن تنشئ ملحقة أو عدة ملحقات تقع في إقليم الولاية مكان وجودها وفق نفس الأشكال والإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.