مرسوم تنفيذي رقم 19-155
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-155 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها 4
الفصل الرابع — سير المؤسسات الخاصة › القسم السابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 6
تلتزم المؤسسة الخاصة بما يأتي :
التصريح عند تأسيسها وسنويا بمصادر ومبالغ تمويلها للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- إلصاق قائمة الخدمات والتسعيرات الخاصة بالتكفل بالمقيمين.
المراقبة