مرسوم تنفيذي رقم 19-155
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-155 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها 4
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
لا يمكن أن تتجاوز طاقة استيعاب المؤسسات الخاصة للاستقبال الإقامي خمسين (50) شخصا.
لا يمكن أن تتجاوز طاقة استيعاب المؤسسات الخاصة للاستقبال النهاري خمسين (50) شخصا.
و في حالة الجمع بين نمطي الاستقبال، لا يمكن أن تتجاوز طاقة استيعاب المؤسسة الخاصة مائة (100) شخص.