مرسوم تنفيذي رقم 19-155
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-155 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها 4
الفصل الرابع — سير المؤسسات الخاصة › القسم السادس — المراقبة
المادة 65
في حالة معاينة مخالفات أو نقائص للشروط المنصوص عليها في دفتر الأعباء النموذجي، يعذر مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المؤسس، كتابيا، لغرض الامتثال ورفع التحفظات في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغه بالمحضر.
و في حالة عدم الامتثال للإعذار، يسحب الترخيص من المؤسسة الخاصة.