مرسوم تنفيذي رقم 19-155
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-155 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها 4
الفصل الرابع — سير المؤسسات الخاصة › القسم الثاني — المجلس النفسي الاجتماعي
المادة 53
يتعين على مدير المؤسسة الخاصة إعداد تقرير سنوي عن نشاطات المؤسسة يرسله إلى مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية.