الفصل الرابع — سير المؤسسات الخاصة › القسم السابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 4
تلتزم المؤسسة الخاصة بالامتثال للشروط والمعايير الآتية :
(1) الموقع : يجب أن يكون الهيكل بعيدا عن مصادر الأذى التي من شأنها أن تلحق ضررا بأمن المقيمين وصحتهم، 2 (2) المحلات : يجب أن تستجيب المحلات للمقاييس المذكورة أدناه :
- تخصيص غرف فردية أو ثنائية، مزودة بكل التجهيزات الضرورية، لا سيما منها الحمامات والمراحيض
- ضمان الضوء والتهوئة في مختلف فضاءات المركز،
- فتح أبواب الدخول باتجاه الخارج،
- وجوب استيفاء المحلات كل مقاييس الأمن والنظافة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
- ضمان مجال رؤية كبيرة للمستخدمين المكلفين بمراقبة دائمة للمقيمين النوافذ، والفتحات والرواشن والأبواب الزجاجية، وتجنب المساحات والزوايا الخفية)
- تجهيز الأبواب بمقابض واقية من شد الأصابع،
- تبليط الأرضية بمواد غير زلجة
- تزويد الهيكل بمخارج النجدة مفتوحة باستمرار، ضمان سهولة وصول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى جميع الفضاءات،
- استعمال أثاث يستجيب لمعايير الأمن المعمول بها،
- ضمان تزويد دائم بالمياه الصالحة للشرب والكهرباء وكذا خزان مياه ملائم
- يجب أن تسمح التهيئة العامة بإخلاء سهل وسريع للأشخاص المسنّين في حالة نشوب حريق أو فيضان أو اختناق
- إلصاق إشعارات التوجيه ضد الحريق وغيرها وإعلام كل المستخدمين والمقيمين
- تجهيز المؤسسة بوسائل مكافحة الحريق تستجيب للمقاييس المعمول بها.
(3) فضاء الاسترخاء : يجب أن تزود المؤسسة الخاصة بما يأتي :
مقاعد الجلوس مساحات خضراء، فضاءات الاسترخاء.
(4) الهياكل : يجب أن تتوفر المؤسسة الخاصة على ما يأتي :
مكتبة مكاتب إدارية
- غرفة الجلوس قاعة علاج مزودة بعتاد الاستعجال الأولي، مخزن مطبخ وقاعة إطعام. 5 (5) التدفئة : يجب أن تزود المؤسسة الخاصة بجهاز تدفئة و/أو تكييف الهواء في كل الهياكل، على أن يستجيب تركيبه لمقاييس الأمن المعمول بها.
(6) بالنسبة للاستقبال الإقامي والنهاري : يجب على المؤسسة الخاصة أن تستجيب للمعايير الآتية :
ضمان استقبال وإيواء ملائمين ضمان وجبات صحية ومتوازنة للمقيمين متابعة طبية ورعاية نفسية واجتماعية إلصاق قائمة الوجبات الأسبوعية من طرف المدير ، تقديم برامج وأنشطة مكيفة للمقيمين، ضمان المرافقة النفسية والاجتماعية
- حفظ الطبق الشاهد وفق التنظيم المعمول به.
الالتزامات الإدارية للمؤسسات الخاصة