مرسوم تنفيذي رقم 19-155
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-155 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها 4
الفصل الرابع — سير المؤسسات الخاصة › القسم الثاني — المجلس النفسي الاجتماعي
المادة 45
يتشكل المجلس النفسي الاجتماعي من :
مدير المؤسسة، رئيسا، طبيب نفساني عيادي مساعدين (2) في الحياة اليومية، مساعد (ة) اجتماعي (ة)،
- ممرض (ة).
يمكن أن يستعين المجلس النفسي الاجتماعي بكل شخص كفء من شأنه أن يساعده في أشغاله.