مرسوم تنفيذي رقم 19-155
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-155 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها 4
الفصل الرابع — سير المؤسسات الخاصة › القسم الأول — المدير والمستخدمون
المادة 41
لا يمكن مدير مؤسسة خاصة أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة في آن واحد.