الفصل الرابع — سير المؤسسات الخاصة › القسم السابع — أحكام خاصة وختامية
المادة 3
يتعين على المؤسس أو الممثل القانوني للشخص المعنوي تقديم ملف إداري وتقني مرفوقا بدفتر الأعباء النموذجي مصادق عليه قانونا وموقع، يتضمن الوثائق الآتية :
أ) بالنسبة للشخص الطبيعي :
مستخرج من شهادة ميلاد صاحب الطلب شهادة الجنسية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية
- برنامج التكفل المؤسساتي والطبي والنفسي والاجتماعي وكذا النشاطات المقدمة،
- قائمة المستخدمين، الإداريين والتقنيين تبين الشهادات والمؤهلات المطلوبة التي يحوزونها،
- بيان وصفي للمحلات والتجهيزات والوسائل المادية الضرورية،
- السند القانوني لشغل المحلات
- بطاقة تقنية تبين طاقة استقبال المؤسسة وموقعها، شهادة مطابقة تُعدّها المصالح التقنية أو إذا تعذر ذلك، تقرير خبرة تُعدّه مصالح المراقبة التقنية للبناء للبلدية أو مكتب دراسات معتمد.
ب) بالنسبة للشخص المعنوي :
إضافة للوثائق المنصوص عليها في الفقرة أعلاه :
- نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي.
الالتزامات التقنية للمؤسسات الخاصة