مرسوم تنفيذي رقم 19-155
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-155 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها 4
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يتعين على المؤسسات الخاصة تطبيق برامج الأنشطة المكيفة حسب وضعية الأشخاص المسنين المعمول بها في المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.