الفصل الرابع — سير المؤسسات الخاصة › القسم الأول — المدير والمستخدمون
المادة 39
يجب أن يستوفي المدير الشروط الآتية :
- أن يكون من جنسية جزائرية،
- أن يكون بالغا من العمر 28 سنة، على الأقل،
- أن يثبت : * إما شهادة جامعية في التخصص أو شهادة معادلة مع خمس (5) سنوات من الخبرة المهنية في مجال التكفل بالأشخاص المسنين * وإما شهادة في المجال المرتبط بمهام المؤسسة مع عشر (10) سنوات من الخبرة في مجال التكفل بالأشخاص المسنين.
- أن يتمتع بحقوقه المدنية،
- ألا يكون قد تعرض لعقوبة مشينة أو تتنافى مع ممارسة النشاط،
- أن يقدم شهادة طبية تثبت أهليته البدنية والعقلية لممارسة مهامه.