مرسوم تنفيذي رقم 19-155
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-155 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها 4
الفصل الثالث — إنشاء المؤسسات الخاصة
المادة 35
يجب ألا تستعمل المؤسسات الخاصة نفس التسميات المخصصة للمؤسسات العمومية لاستقبال الأشخاص المسنّين التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، كما يجب ألا تتضمن تسميات ومرجعيات دولية أو أجنبية .