مرسوم تنفيذي رقم 19-155
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-155 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها 4
الفصل الثالث — إنشاء المؤسسات الخاصة
المادة 31
تضمن مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية أمانة اللجنة.
تعد اللجنة تقريرا سنويا تقيم فيه نشاطاتها وتقترح التدابير الكفيلة لتحسين الخدمات التي تقدمها المؤسسات الخاصة وترسل إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني.