مرسوم تنفيذي رقم 19-155
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-155 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها 4
الفصل الثالث — إنشاء المؤسسات الخاصة
المادة 27
لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور نصف أعضائها، على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة من جديد في أجل ثمانية (8) أيام ، ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل وتصح مداولاتها، حينئذ ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
و في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.