مرسوم تنفيذي رقم 19-155
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-155 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها 4
الفصل الثالث — إنشاء المؤسسات الخاصة
المادة 25
يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوالي، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء ، يتم استخلافه حسب نفس الأشكال، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء العهدة.