مرسوم تنفيذي رقم 19-155
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-155 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها 4
الفصل الثالث — إنشاء المؤسسات الخاصة
المادة 23
تنشأ لدى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية لجنة تكلف بدراسة الطلبات لإنشاء المؤسسات الخاصة وإبداء رأيها معللا للوزير المكلف بالتضامن الوطني في أجل أقصاه عشرون (20) يوما.