الفصل الثالث — إنشاء المؤسسات الخاصة
المادة 21
يحتوي الملف الإداري والتقني المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه، على الوثائق الآتية :
1 - بالنسبة للشخص الطبيعي مستخرج من شهادة ميلاد صاحب الطلب شهادة الجنسية، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية،
- برامج التكفل المؤسساتي والطبي والنفسي والاجتماعي وكذا النشاطات المقدمة،
- قائمة المستخدمين الإداريين والتقنيين تبين الشهادات والمؤهلات التي يحوزونها،
- بيان وصفي للمحلات والتجهيزات والوسائل المادية الضرورية،
- السند القانوني لشغل المحلات
- بطاقة تقنية تبيّن طاقة استيعاب المؤسسة وموقعها،
- شهادة مطابقة تعدها المصالح التقنية المختصة أو ، إذا تعذر ذلك، تقرير خبرة تعدّه مصالح المراقبة التقنية للبناء أو مكتب دراسات معتمد.
2 - بالنسبة للشخص المعنوي :
زيادة على الوثائق المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي.