مرسوم تنفيذي رقم 19-155
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-155 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها 4
الفصل الثالث — إنشاء المؤسسات الخاصة
المادة 18
عندما يكون صاحب الطلب شخصا طبيعيا يجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية : 10 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسمية 15 مايو سنة 2019 م
- أن يكون من جنسية جزائرية،
- أن يتمتع بحقوقه المدنية
- ألا يكون قد تعرض لعقوبة مشينة أو تتنافى مع ممارسة النشاط.