مرسوم تنفيذي رقم 19-155
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-155 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة لاستقبال الأشخاص المسنين وتنظيمها وسيرها ومراقبتها 4
الفصل الثالث — إنشاء المؤسسات الخاصة
المادة 17
يودع طلب ترخيص إنشاء مؤسسة خاصة من طرف شخص طبيعي أو من طرف شخص معنوي من قبل ممثله القانوني.