الفصل الثاني — المهام
المادة 15
تستقبل المؤسسات الخاصة للاستقبال النهاري الأشخاص المسنين الذين يحتاجون إلى مساعدة ومرافقة نفسية واجتماعية ملائمة.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
- مساعدة الأشخاص المسنين المستقبلين للحفاظ و / أو الإبقاء على استقلاليتهم من خلال تكفل فردي وعلاجات ملائمة
- تقديم المساعدة للأشخاص المسنين المستقبلين وإعانتهم ومرافقتهم،
- توفير العلاجات والخدمات الملائمة وتقديم دعم نفسي للأشخاص المسنين المستقبلين،
- ضمان نشاطات دينية وثقافية ورياضية وترفيهية ومسلية تهدف إلى رفاهية الأشخاص المسنين المستقبلين،
- المشاركة في تنظيم النشاطات الرامية إلى دعم الأشخاص المسنين المستقبلين ورفاهيتهم، -تطوير نشاطات مشغلة وورشات شغالة لفائدة الأشخاص المسنين المستقبلين الرامية لدعمهم ورفاهيتهم، تشجيع التبادل بين الأشخاص المسنين الذين يعيشون بالمؤسسات والأشخاص المسنين المستقبلين بالنهار قصد الإبقاء على الروابط الاجتماعية ومحاربة العزلة والوحدة وسوء المعيشة التي يعاني منها الأشخاص المسنون ضمان توفير خدمات طبيب له مؤهلات وكفاءات في طب الأشخاص المسنّين أو في مجال التكفل الطبي بهم.