مرسوم تنفيذي رقم 19-154
· ج.ر عدد 32 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-154 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. 4
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره سبعة وتسعون مليونا وثلاثمائة وأربعة عشر ألف دينار (97.314.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الباب رقم 36-03 "إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين".