مرسوم تنفيذي رقم 19-153
· ج.ر عدد 28 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–153 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها
المادة 9
تطبيقا لأحكام المادة 187 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يعفى التصديق على التوقيعات الفردية من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية.