مرسوم تنفيذي رقم 19-153
· ج.ر عدد 28 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–153 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها
المادة 6
يجب أن يصادق على التوقيعات المدوّنة في استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لدى ضابط عمومي.
ويقصد ب”الضابط العمومي“ في مفهوم هذا المرسوم : 1 – رئيس المجلس الشعبي البلدي، وبتفويض منه :
نوابه والأمين العام للبلدية ومندوبو البلدية والمندوبون الخاصون، 2 – الموثق، 3 – المحضر القضائي، 4 – رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي وبتفويض منه أي موظف بذات المركز.