المادة 3
يتضمن مطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية المعلومات الآتية :
– لقب الموقّع واسمه (باللغة العربية وبالحروف اللاتينية) وتاريخ ومكان ميلاده واسم الأب ولقب واسم الأم،
– مجلس ولاية الانتخاب بالنسبة للموقّعين المنتمين إلى مجلس منتخب،
– ولاية وبلدية ان تماء الموقّ ع بالنسبة للموقّعين الناخبين،
– رقم تسجيل الموقّع في القائمة الانتخابية،
– لقب المترشح المستفيد من التوقيع واسمه والتزام شرفي أن هذا التوقيع لم يعط إلاّ لهذا المترشح وحده،
– عنوان الموقّع ومراجع وثيقة إثبات هويته (بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة) ذات الصلاحية الجارية، وكذا تاريخ ومكان تسليمها،
– تاريخ التوقيع،
– ختم السلطة المصدّقة وتوقيعها،
– ملاحظات تذكّر بأحكام المواد المتعلقة بالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.