المادة 2
يجرى اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية حسب اختيار المترشح على أحد مطبوعين (2) ذوي لونين مختلفين يوضعان تحت تصرفه أو ممثله المؤهل قانونا.
يحدد الوزير المكلّف بالدّاخلية لون كل مطبوع، بموجب مقرر، بمناسبة كل انتخاب لرئاسة الجمهورية.
يخصص المطبوع الأول لاكتتاب توقيعات ستين ألف )60.000( ناخب على الأقل مسجلين في القائمة الانتخابية وموزعين عبر خمس وعشرين (25) ولاية على الأقل. 24 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 أبريل سنة 2019 م ينبغي ألاّ يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن ألف وخمسمائة (1500) توقيع.
ويخصص المطبوع الثاني لاكتتاب توقيعات ستمائة (600) عضو منتخب، على الأقل، في المجالس الشعبية البلدية أو الولائية أو في البرلمان، وموزعة عبر خمس وعشرين (25) ولاية على الأقل.