مرسوم تنفيذي رقم 19-152
· ج.ر عدد 31 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-152 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يحدد كيفيات تطبيق الرقابة الممارسة من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي على التعاضديات الاجتماعية وكذا مهام المتصرف الإداري المؤقت للتعاضدية الاجتماعية
الفصل الثالث — الرقابة المحاسبية والمالية للتعاضديات الاجتماعية
المادة 17
يمكن اللجنة القطاعية أن تقترح كذلك على التعاضدية الاجتماعية، في حالة وجودها في صعوبة مالية، إعداد برنامج تعديل توازناتها المالية وتنفيذه.