الفصل الثاني — رقابة مطابقة تأسيس وتنظيم وسير التعاضديات الاجتماعية وقوانينها الأساسية › القسم الثاني — رقابة مطابقة التنظيم والسير
المادة 10
يتعيّن على رئيس مجلس إدارة التعاضدية الاجتماعية أن يرسل إلى المصالح المختصة المعنية الوثائق المتعلقة بالجمعية العامة الانتخابية، ولا سيما منها : 12 مايو سنة 2019 م
– محضر الجمعية العامة المتضمن كيفيات انتخاب مجلس الإدارة ولجنة الرقابة تلحق به القائمة الاسمية للأعضاء المنخرطين المندوبين الحاضرين تحمل توقيعهم،
– الوثائق التي تثبت المؤهلات والكفاءات المطلوبة لأعضاء لجنة الرقابة المنتخبين،
– محضر انتخاب رئيس مجلس الإدارة،
– محضر معاينة اجتماعات الجمعية العامة يعدّه المحضر القضائي،
– جدول توزيع عدد الأعضاء المنخرطين المندوبين حسب المؤسسة والإدارة والهيئة طبقا للقانون الأساسي الذي تعدهّ التعاضدية الاجتماعية ويوقّعه رئيس مجلس إدارتها المنتهية عهدته،
– محاضر انتخابات الأعضاء المنخرطين المندوبين في الجمعية العامة موقّعة من أعضاء مجلس الإدارة المفوضين من قبل هذا المجلس، تعد في نسختين (2)، وتشمل :
– القائمة الاسمية للأعضاء المنخرطين الحاضرين وتوقيعهم،
– القائمة الاسمية للأعضاء المنخرطين المرشحين كمندوبين في الجمعية العامة وتوقيعهم،
– عدد المصوتين،
– نتائج الانتخاب مع عدد الأصوات بالنسبة لكل مرشح،
– المرشحين الذين تم انتخابهم كأعضاء منخرطين مندوبين طبقا للقانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية.
يجب أن تؤشر كل صفحة من المحضر المذكور أعلاه، من قبل عضو مجلس الإدارة المفوض قانونا لهذا الغرض.
يجب أن تعدّ محاضر انتخابات الأعضاء المنخرطين المندوبين في نسختين (2) أصليتين. نسخة منهما يجب أن يرسلها رئيس التعاضدية الاجتماعية إلى المصالح المختصة المعنية قصد رقابة المطابقة قبل انعقاد الجمعية العامة الانتخابية.
عندما يتبيّن، على أساس المحاضر المرسلة إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، أن انتخابا أو عدة انتخابات للأعضاء المنخرطين المندوبين غير مطابقة، تخطر المصالح المختصة المعنية التعاضدية الاجتماعية المعنية لغرض القيام بتنظيم انتخابات جديدة قبل انعقاد الجمعية العامة الانتخابية. 7 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 12 مايو سنة 2019 م