المادة 6
تنشأ، لدى الوالي، لجنة ولائية لتصنيف المطاعم، تدعى في صلب النص “اللجنة” وتتشكل مما يأتي:
– المدير الولائي المكلف بالسياحة، رئيسا،
– مدير التنظيم والشؤون العامة للولاية،
– المدير الولائي المكلف بالتجارة،
– المدير الولائي المكلف بالصحة،
– المدير الولائي المكلف بالبيئة،
– المدير الولائي للحماية المدنية،
– ممثل عن مهنيي نشاط الإطعام السياحي في الولاية.
يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، مساعدتها في أشغالها.
تتولى مصالح المديرية الولائية المكلّفة بالسياحة أمانة اللّجنة.