مرسوم تنفيذي رقم 19-151
· ج.ر عدد 31 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-151 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تعريف نشاط الإطعام السياحي وتنظيمه
المادة 4
ترتّب المطاعم السياحية في أربعة (4) أصناف معبّر عنها بعدد من النجوم يتزايد مع مستوى رفاهية المطعم، وتتراوح من نجمة واحدة (1) إلى أربع (4) نجوم، طبقا لمعايير التصنيف، كما هي محدّدة في الملحق بهذا المرسوم.