مرسوم تنفيذي رقم 19-151
· ج.ر عدد 31 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-151 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تعريف نشاط الإطعام السياحي وتنظيمه
المادة 2
تعدّ “مطاعم سياحية”، المطاعم التي تتوفر على معدات وتجهيزات تتوافق مع مستوى معيّن من الراحة والخدمة والمخصصة لتقديم وجبات على اختلاف أنواعها للزبائن، مرفوقة بتنشيط أو بدونه.