مرسوم تنفيذي رقم 19-151
· ج.ر عدد 31 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-151 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تعريف نشاط الإطعام السياحي وتنظيمه
المادة 12
في حالات الشطب المحدّدة أعلاه، يفقد المستغل الاستفادة من كل الآثار المترتبة عن التصنيف، وبالتالي يتعيّن عليه سحب عبارة “مطعم سياحي” من كل اللافتات التجارية أو الدعائم الإشهارية.