مرسوم تنفيذي رقم 19-151
· ج.ر عدد 31 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-151 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تعريف نشاط الإطعام السياحي وتنظيمه
المادة 10
تصدر اللجنة المذكورة أعلاه، مراجعة التصنيف في أي وقت، مع مراعاة الأحكام الآتية :
– يصدر التصنيف في رتبة أعلى، عندما يتوفر المطعم السياحي المصنّف على كل الخصائص المشترطة لهذه الرتبة الجديدة،
– يصدر إسقاط التصنيف في رتبة أدنى، بعد الإعذار، عندما لا تتوافق خصائص المطعم السياحي مع شروط رتبة تصنيفه السابق.