المادة 3
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 5 و 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“ المادة 5 : تُعد مؤسسة حموية، كل مؤسسة ذات طابع تجاري :
– تستعمل المياه الحموية ومشتقاتها لأغراض علاجية و/ أو لاستعادة اللياقة البدنية، تسمّى محطة حموية،
– تستعمل مياه البحر والمواد الطبيعية المستخرجة منه، في إطار المادة 3 أعلاه، لأغراض علاجية و/ أو لاستعادة اللياقة البدنية، تسمّى مركز المعالجة بمياه البحر”.
“المادة 7 : تكون المياه الحموية موضوع تحديد وتخضع حتما لتحاليل فيزيوكيميائية وبكتريولوجية .“
“المادة 8 : يتمثل تحديد المياه الحموية في تقييم أهمية مواردها وتشخيص خصائصها الفيزيوكيميائية وتحديد خاصياتها العلاجية والعلاجات الاستشفائية الموافقة لها.
(........................ الباقي بدون تغيير).........................”.