مرسوم تنفيذي رقم 19-150
· ج.ر عدد 31 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-150 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية
المادة 2
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرّر كما يأتي :
“ المادة 2 مكرّر : يسمى منبعا حمويا، كل نبع طبيعي أو مجموعة ينابيع تنبثق منها المياه الحموية، أو نقب محفور يسمح بجذب هذه المياه منه”.