المادة 16
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة .2019 نور الدين بدوي الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية :
قرار مؤرّخ في … يتضمن منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية.
إن والي ولاية…
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية، المعدّل والمتمم، يقرر ما يأتي :