الفصل الثالث — أثار معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال
المادة 9
عندما يشمل الاستثمار عدة وحدات أو مواقع معنية بالاستثمار، فإنّ تلك الموجودة في المناطق المذكورة في المادة 13 من القانون رقم 16–09 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، تستفيد من مزايا الاستغلال المطبقة على هذه المناطق.
تستمر الوحدات أو المواقع المعنية بالاستثمار، عند انقضاء مدة الإعفاء، في الاستفادة لما تبقى من المدة من المزايا الممنوحة لها قانونا. 12 مايو سنة 2019 م