مرسوم تنفيذي رقم 19-149
· ج.ر عدد 31 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-149 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق بمعاينة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمارات
الفصل الثاني — شروط وكيفيات إعداد معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال
المادة 4
في حالة ما إذا كان مكان وجود النشاط تابعا لمركز تسيير مزايا غير ذلك الواقع فيه المقر الاجتماعي، يتم إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال من طرف مركز تسيير المزايا الذي يتبع له مكان وجود النشاط.
يتم إرسال محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال، في أجل ثمانية (8) أيام، إلى مركز تسيير المزايا الواقع بالمقر الجبائي.