مرسوم تنفيذي رقم 19-149
· ج.ر عدد 31 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-149 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق بمعاينة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمارات
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 14
تعد مصالح الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وترسل قائمة المستثمرين، الذين انقضت مدة إنجاز استثماراتهم المسجلة، ولم يطلبوا إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال، إلى مركز تسيير المزايا التابع له الاستثمار، الذي يشرع في تذكير المستثمرين المخلّين بواجباتهم حسب النموذج المرفق بالملحق الرابع بهذا المرسوم.