مرسوم تنفيذي رقم 19-149
· ج.ر عدد 31 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-149 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق بمعاينة الشروع في مرحلة الاستغلال للاستثمارات
الفصل الثالث — أثار معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال
المادة 12
يعُّد إعداد محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال الكلي اعترافا بوفاء المستثمر بالتزاماته المكتتبة مقابل الاستفادة من المزايا الممنوحة، ويمنحه فرصة تسجيل استثمار جديد، بعنوان توسيع القدرات الإنتاجية أو إعادة تأهيل الاستثمارات الموجودة، والذي كان قد استفاد هو نفسه من المزايا.