الفصل الثاني — المهام
المادة 6
تتولى الوكالة، في إطار السياسة الوطنية للتنمية المهام الآتية :
- إنجاز كل تنقيب وتحاليل ودراسات هيدرولوجية والهيدروجيولوجية ودراسات علم التربة، القيام بنشاطات البحث والتنمية التكنولوجية المتعلقة بمجال اختصاصها، ضمان خدمات الدراسات والخبرات ومتابعة التنفيذ والتحاليل المخبرية لحساب الجماعات المحلية والمؤسسات الصناعية والخدمات والمستغلين الفلاحين والتربية المائية والغير فيما يخص حشد المياه ونطاقات معالجة واستعمال وحماية الموارد المائية والتربة التي توافق احتياجاتها الخاصة، تزويد كل شخص بعد تقديم الطلب بكل المعطيات المعلومات المتعلقة بالموارد المائية والأراضي القابلة للسقي الضرورية لنشاطاتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إعداد الجرد وخريطة التربة الموجهة للتثمين عن طريق السقي وصرف المياه وضمان متابعة تطورها.