مرسوم تنفيذي رقم 19-148
· ج.ر عدد 30 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-148 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية. 15
الفصل السابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 33
تلغى أحكام المرسوم رقم 81-167 المؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للموارد المائية، المعدل.