مرسوم تنفيذي رقم 19-148
· ج.ر عدد 30 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-148 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية. 15
الفصل السادس — المراقبة
المادة 31
يرسل المدير العام للوكالة إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي، بعد مداولة مجلس التوجيه، الحصائل المالية وتقرير التسيير والتقرير السنوي عن النشاطات مرفقة بتقرير محافظ الحسابات.