مرسوم تنفيذي رقم 19-148
· ج.ر عدد 30 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-148 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية. 15
الفصل السادس — المراقبة
المادة 30
يتولّى رقابة الحسابات محافظ حسابات أو أكثر، يتم تعيينهم وفقا للتنظيم المعمول به.
يعد محافظ أو (محافظو) الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الوكالة، يرسل إلى مجلس التوجيه وإلى الوزير الوصي وإلى الوزير المكلف بالمالية.