مرسوم تنفيذي رقم 19-148
· ج.ر عدد 30 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-148 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية. 15
الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الثاني — المجلس العلمي
المادة 21
يجتمع المجلس العلمي مرة واحدة في السنة، على الأقل، باستدعاء من الرئيس الذي يحدد جدول الأعمال.
يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه.