الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الثاني — المجلس العلمي
المادة 20
يبدي المجلس العلمي أراء وتوصيات فيما يأتي :
- برمجة مواضيع ونشاطات بحث ودراسات ذات طابع علمي تتعلق بمجالات اختصاص الوكالة،
- كل المسائل ذات الطابع العلمي والتقني التي يقدمها المدير العام للوكالة، تقييم الوسائل والتدابير التي تسمح للوكالة بتثمين النتائج العلمية والاستجابة لاحتياجات البلاد في مجال التعرف على الموارد المائية والتربة
- تفعيل التعاون وأعمال الشراكة مع هيئات علمية وتقنية متصلة بمجالات تدخل الوكالة.