مرسوم تنفيذي رقم 19-148 · ج.ر عدد 30 لسنة 2019 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-148 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية. 15

الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الثاني — المجلس العلمي

المادة 18

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.