الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الثاني — المجلس العلمي
المادة 17
يتشكل المجلس العلمي من تسعة (9) أعضاء يتم اختيارهم من بين الشخصيات العلمية ذات الكفاءة في مختلف تخصصات البحث والتنمية المتعلقة بمجال نشاط الوكالة، ويتكون المجلس العلمي من :
- ثلاثة (3) علميين يعملون في الوكالة الوطنية للموارد المائية، علمي (1) واحد تابع لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر، خمسة (5) علميين معينين بصفتهم الشخصية.
يمكن رئيس المجلس العلمي الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يقدم مساهمة مفيدة في أشغال المجلس باعتبار كفاءته العلمية.