مرسوم تنفيذي رقم 19-148
· ج.ر عدد 30 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-148 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية. 15
الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 11
يعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة خمس (5) سنوات بموجب قرار من الوزير المكلف بالموارد المائية باقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يعوض بنفس الأشكال، وينوب عليه العضو المعين إلى غاية نهاية العهدة.