المادة 6
تخضع الحظيرة الوطنية بابور - تابابورت بهدف الحماية التامة لأنظمتها البيئية، لأحكام المحافظة والحماية والتنمية.
وبهذه الصفة، يمنع :
- كل تدهور عن طريق صب أو تصريف أو رمي أو تفريغ أو وضع مواد من شأنها أن تؤدي إلى تغيير الخصائص الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية أو البكتيرية للموقع،
- التخلص من الحيوانات والنباتات إلا برخصة من السلطة المسيرة، 8 مايو سنة 2019 م
- الإدخال بصفة إرادية أو أخذ عينات نباتية أو حيوانية إلا برخصة من السلطة المسيرة،
- كل عمل أو أشغال من شأنها الإضرار بالحيوانات أو بالنباتات،
- ممارسة الصيد.